الشيخ سالم الصفار البغدادي

236

نقد منهج التفسير والمفسرين المقارن

وهنا أيضا فقد صموا عن الآيات البينات بإطلاقاتها وعمومها الباقية ما بقي ، التشريع ساريا ، وهو أن الملاك عندهم بعد الفرض هو التعصيب « 1 » ؟ ! وحجتنا قوله سبحانه آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً [ النساء : 11 ] أي كونه صاحب فريضة في الكتاب . والدليل الآخر : إن القربى إذا لم يكن صاحب فريضة فالأقرب إلى الميت . هو الوارث للكل أو كما فضل من التركة . قال تعالى وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [ الأنفال : 75 ] . ر - خلطهم في فهم العول : والعول عكس التعصيب ، فإن هذا الأخير هو رمز إلى تقصر الفروض عن استيعاب التركة . فإن العول آية زيادة الفروض عليهما ، وهو مأخوذ من : عال يعول عولا : إذا زادت أو من العول بمعنى الميل قال تعالى ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا [ النساء : 3 ] . وهي كغيرها من المسائل التي ابتلي بها عمر بن الخطاب ، صاحب الاستغاثات بالإمام علي عليه السّلام ؟ ! وهنا عندما خالف هذه المرّة باب مدينة العلم انحرف عن السنة إلى بدعة جديدة تنضم إلى بدعة المعروفة ، وهنا حيث أورد النقص على الجميع من دون تقديم ذي فرض على آخر . وخالف بذلك عليا وابن عباس وابن مسعود ، وهو إيراد النقص على البعض دون بعض من دون أن يكون عملهم ترجيحا بلا مرجح ! وهكذا تابعت المذاهب الأربعة كل انحراف وإنكار ، وعمل بالموضوعات والإسرائيليات من قبل السلف والتي زادتها ضلالا فترات الحكام ومرتزقتهم ،

--> ( 1 ) من العصابة التي يعصب بها الرأس فإن الأخ مثلا إن مات عن أخت أو أختين فيرث الأخ ، أو العم ، ما فضل من التركة ، وإن كانا بعيدين ، بما أنهما عصبة . أما عندنا وهو الحق إما كونه صاحب فريضة أو الأقرب للميت هو الوارث للكل أو لما فضل عن التركة كتابا وسنة صحيحة وعقلا وعرفا وسيرة عقلانية . . !